Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21294 بتاريخ 23/09/2020 : قبول اعتراض الغير لا يتوقف على صيرورة الحكم باتا

قرار تعقيبي عدد 21294 بتاريخ 23/09/2020 : الطعن بالإعتراض لا يتوقف على صيرورة الحكم المعترض عليه باتا

J P 21294/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. الطعن بالإعتراض باعتباره طريقة طعن غير عادية لا يتوقف قبوله على صيرورة الحكم المعترض عليه باتا، وإنما يكفي أن يكون الحق المؤسس عليه الحكم لم يضمحل وأن يكون الحكم مضرا بحقوق من لم يكن مشمولا بالخصومة.
  2. قابلية الحكم للطعن بالإعتراض تشمل كل حكم مهما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر منها ولو وقع تنفيذه، دون اشتراط البتات صراحة أو ضمنا.
  3. إضافة شرط البتات لقبول الإعتراض تُعدّ زيادة في شروط الطعن لا سند لها من النص، وقواعد الإجراءات لا يجوز فيها التأويل أو التضييق أو التوسع بما يغير من نطاقها الذي رسمه القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 169 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.