Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49236.2022 بتاريخ 10/05/2023 : قيام الاستعجال متى تعلق النزاع بحق عيني لم يبت فيه
Principe juridique
- يشترط لاختصاص قاضي الأمور الاستعجالية توافر عنصر التأكد بمعنى وجود خطر مباشر يهدد الحق بضرر يتعذر تداركه مع مراعاة أن يكون تدخله بصفة وقتية دون مساس بأصل الحق.
- لا يزول عنصر التأكد في طلب الإيقاف الوقتي لأشغال من شأنها تغيير معالم الحق العيني لمجرد صدور حكم استحقاقي مؤيد استئنافيا متى كان ذلك الحكم مطعونا فيه بالتعقيب ولم يحسم النزاع بوجه بات.
- تحوز المطلوب على رخصة بناء لا يكفي بذاته لنفي صبغة الاستعجال متى كانت الأشغال محل تظلم جارية على محل نزاع استحقاقي غير مبتوت فيه بصفة نهائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.