Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39147 بتاريخ 04/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- يعدّ وجوب دعم مطلب التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30يوما بنسخة قانونية من القرار المطعون فيه شرطا متعلقا بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
- المقصود بنسخة الحكم الواجب إيداعها لدى محكمة التعقيب هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، وهي المجردة أو التنفيذية، ويقبل فقه القضاء كذلك النسخة المطابقة للاصل.
- لا تقوم الصورة الضوئية مقام النسخة القانونية للقرار المطعون فيه لافتقادها الشروط الواجبة، مما يوجب التصريح برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل252م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.