Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27980 بتاريخ 26/01/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 في الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 27980 بتاريخ 26/01/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات التعقيب.
- تقدير سقوط الطعن لعدم استكمال الوثائق الوجوبية المقررة قانونا يعد من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم.
- لا يغني تقديم عريضة الطعن عن وجوب إيداع المؤيدات الإجرائية المحددة قانونا داخل الأجل، إذ إن تخلف ذلك يمنع قبول الطعن شكلا ويترتب عنه حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.