الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 33435 تاريخـــه :20/12/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/04/2021 تحت عدد 44973 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني , مقرها بعدد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33435 بتاريخ 20/12/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يرتب بطلان الحكم المبني عليها.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في اختصاص محكمة القانون وتسبق مناقشة أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.