Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76465.2019 بتاريخ 19/01/2021 : تحريف شهادة الشاهد المؤثر في تقدير قيام الشغب يوجب نقض الحكم لضعف التعليل

J P 76465.2019/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية المتعلقة بعقار غير مسجل لا يفصل فيها على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه وإنما ترمي إلى حماية الوضع الظاهر للمحافظة على الأمن.
  2. قيام الحق في الدعوى الحوزية ينشأ عن مجرد حصول واقعة مادية أو قانونية تتضمن ادعاء يتعارض مع حيازة الحائز بما يستوجب تحقق شروط الفصل 54 من م م م ت بركنيه.
  3. تحريف محكمة الموضوع لأقوال الشاهد عند استقراء البينة يعد مؤثرا في مآل الدعوى متى كان موجها للتحقق من استجابة مضمون البينة لشروط الفصل 54 من م م م ت.
  4. إهمال تكييف الوقائع واعتبار الدعوى مجردة خلافا لما هو ثابت بأوراق الملف يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفا للقانون بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصول 52 و 53 و 54 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.