Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76465.2019 بتاريخ 19/01/2021 : تحريف شهادة الشاهد المؤثر في تقدير قيام الشغب يوجب نقض الحكم لضعف التعليل
Principe juridique
- الدعوى الحوزية المتعلقة بعقار غير مسجل لا يفصل فيها على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه وإنما ترمي إلى حماية الوضع الظاهر للمحافظة على الأمن.
- قيام الحق في الدعوى الحوزية ينشأ عن مجرد حصول واقعة مادية أو قانونية تتضمن ادعاء يتعارض مع حيازة الحائز بما يستوجب تحقق شروط الفصل 54 من م م م ت بركنيه.
- تحريف محكمة الموضوع لأقوال الشاهد عند استقراء البينة يعد مؤثرا في مآل الدعوى متى كان موجها للتحقق من استجابة مضمون البينة لشروط الفصل 54 من م م م ت.
- إهمال تكييف الوقائع واعتبار الدعوى مجردة خلافا لما هو ثابت بأوراق الملف يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفا للقانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصول 52 و 53 و 54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.