Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 348 بتاريخ 14/04/2016 : تصحيح الخطإ البيّن متى انبنى الرفض الشكلي على غلط مادي في اسم أحد أطراف الاستئناف

J P 348/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. الغلط المادي المتعلق باسم أحد الخصوم يندرج ضمن صور الغلط المادي ولا ينال من ثبوت صفته كطرف في الطعن متى كانت هويته مستفادة من عريضة الطعن وبقية مستندات الحكم.
  2. رفض الطعن شكلا تأسيسا على اعتبار الطاعن غير طرف بسبب خطإ مادي في تسمية الخصم يُعدّ غلطا واضحا يندرج ضمن الصورة الأولى من صور الخطإ البيّن ويوجب تصحيحه.
  3. تصحيح الخطإ البيّن يقتضي إبطال القرار الذي بُني على الغلط الواضح وإعادة نشر القضية للنظر فيها من جديد وفق مقتضيات القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 193 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.