Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 348 بتاريخ 14/04/2016 : تصحيح الخطإ البيّن متى انبنى الرفض الشكلي على غلط مادي في اسم أحد أطراف الاستئناف
Principe juridique
- الغلط المادي المتعلق باسم أحد الخصوم يندرج ضمن صور الغلط المادي ولا ينال من ثبوت صفته كطرف في الطعن متى كانت هويته مستفادة من عريضة الطعن وبقية مستندات الحكم.
- رفض الطعن شكلا تأسيسا على اعتبار الطاعن غير طرف بسبب خطإ مادي في تسمية الخصم يُعدّ غلطا واضحا يندرج ضمن الصورة الأولى من صور الخطإ البيّن ويوجب تصحيحه.
- تصحيح الخطإ البيّن يقتضي إبطال القرار الذي بُني على الغلط الواضح وإعادة نشر القضية للنظر فيها من جديد وفق مقتضيات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.