Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29337.2020 بتاريخ 05/01/2022 : استصدار سند قضائي لإثبات الدين لا يمنعه افتتاح فترة المراقبة

J P 29337.2020/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. تنقيح الفصل 449 من المجلة التجارية بمقتضى القانون عـ36ـدد لسنة 2016 ألغى تعليق إجراءات التقاضي خلال فترة المراقبة وأبقى فقط على تعطيل الأعمال التنفيذية الرامية إلى استخلاص الديون السابقة لفترة المراقبة.
  2. يتعين التفرقة بين الحكم القاضي بثبوت الدين أصلا وفائضا وبين إجراءات التنفيذ، إذ يجوز للدائن خلال فترة المراقبة استصدار حكم أو أمر لإثبات دينه والحصول على سند تنفيذي مع بقاء تنفيذ ذلك السند معطلا في حدود ما يقرره الفصل 449 من م ت.
  3. توقف سريان الفوائض وغرامات التأخير المنصوص عليه بالفصل 449 من م ت لا يحول دون القضاء بثبوتها ضمن السند القضائي، وإنما يندرج أثره في مرحلة التنفيذ خلال فترة المراقبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.