Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67945 بتاريخ 29/05/2020 : انتفاء حق سائق العربة البرية ذات محرك في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص بقدر نسبة المسؤولية المحمولة عليه حسب جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يحرم سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه كما يقع تحديدها وفقا للمقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات المحلق بالقانون.
- لا تنطبق الصورة 8 من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا ثبت تجاوز سائق العربة المتمتعة بأولوية المرور لمحور المعبد، ويترتب عن عدم ثبوت هذا الشرط استبعاد تطبيقها.
- عند ثبوت خرق أولوية المرور من سائق دون أن يثبت تجاوز سائق العربة المتمتعة بالأولوية لمحور المعبد، تنطبق الصورة 09 من جدول تحديد المسؤوليات بما يفضي إلى تحميل المخالف كامل مسؤولية الحادث ورفض مطالب التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.