Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29462 بتاريخ 28/09/2021 : سكوت المسوغ عن التنبيه الصادر عن المتسوغ على معنى الفصل 5 لا يرتب قبول معين كراء جديد
Principe juridique
- التنبيه الصادر عن المتسوغ على معنى الفصل 5 من قانون 25 ماي 1977 لا يرتب بمجرد سكوت المسوغ داخل أجل الثلاثة أشهر قبول هذا الأخير بمعلوم الكراء المقترح، وإنما يقتصر أثره على تجديد الكراء مع بقاء بقية شروط العقد القديم ومنها معلوم الكراء سارية.
- تعديل معين الكراء التجاري عند عدم الاتفاق بين الطرفين لا يتحقق إلا بحكم يصدر عن قاضي الملك التجاري يحدد القيمة الكرائية العادلة، ويبقى معين الكراء المنصوص عليه بالعقد هو الواجب الدفع إلى حين صدور هذا الحكم.
- التمييز واجب بين التنبيه الصادر عن المالك على معنى الفصل 4 الذي يمكن أن يرتب آثارا تتعلق بقبول شروط جديدة عند عدم المنازعة داخل الأجل، والتنبيه الصادر عن المتسوغ على معنى الفصل 5 الذي لا ينتج في خصوص معلوم الكراء إلا أثر تجديد العلاقة دون إقرار المعلوم المقترح.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 5-الفصل 27-الفصل 22-الفصل 24-الفصلين 28 و29-الفصل 4-الفصل 532-الفصل 533-الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.