Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49816.2022 بتاريخ 12/06/2023 : نقض الحكم الاستئنافي عند استبعاد ثبوت الحق الارتفاقي دون سند من دفوع الخصوم
Principe juridique
- لا يمنع الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف، ويظل للمستأنف حق الإدلاء بحجج جديدة أمام محكمة الاستئناف ما دامت داخلة في نطاق النزاع المعروض.
- إذا ثبت من وثيقة صادرة عن المالك ما يقوم مقام الاعتراف بحق ارتفاق على عقاره، فإن مخالفة موجبات هذا الحق المقرّ تُعد أساسا قانونيا لتحمّل تبعات الضرر الناتج عن عدم احترامه.
- يكون القرار الاستئنافي مشوبا بخرق القانون وضعف التعليل متى أسس قضاءه على تعليل لم يكن من الدفوعات المثارة من الخصوم بما يخرج المحكمة عن حيادها في الدعوى.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 99 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.