Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55211.2017 بتاريخ 19/11/2018 : تكييف الوقائع واختيار النص الواجب التطبيق من سلطة محكمة الموضوع

J P 55211.2017/201819 novembre 2018

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع واختيار النص القانوني المنطبق عليها من سلطة محكمة الموضوع، ولا يعد اعتمادها للنص الواجب الانطباق تغييرا للسند القانوني للدعوى متى كان ذلك نتيجة للتكييف السليم للوقائع.
  2. الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك لا تنطبق عليها أحكام باب التعويضات الواردة بمجلة التأمين، وإنما تعوض حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق بما يقتضي تقدير الخطأ الشخصي وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
  3. الطعن في تقدير الخبير لقيمة الأضرار أو لأسعار قطع الغيار يعد دفعا موضوعيا يتعلق بتقدير محكمة الأصل لسلامة أعمال الخبرة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما.
  4. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع جديدة لا تهم النظام العام أو الإجراءات الأساسية ولم يسبق إثارتها أمام محكمة الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.