Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35625 بتاريخ 27/04/2022 : التمسك بالدفع بعدم التنفيذ لا يقبل إلا إذا تعلّق الأمر بالتزامات متبادلة

J P 35625/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. الدفع بعدم التنفيذ المؤسس على الفصل 246 م ا ع لا يُقبل إلا متى تعلق النزاع بالتزامات متبادلة بين الطرفين، أما إذا انحصر الدين في التزام وحيد مستقل فلا مجال لإعماله.
  2. متى كانت الدعوى مؤسسة على كمبيالات مستوفية لشروطها القانونية ومقدمة على وجه الخصم، فإن المنازعة في سببها المستند إلى اتفاق أجنبي عن موضوع السند لا تؤثر في قيام المديونية الناشئة عن الالتزام الصرفي.
  3. تقدير محكمة الموضوع لكفاية الدليل واستخلاصها للنتائج منه من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، ويُعدّ عدم الاستجابة لطلب إجراء تحريرات مكتبية مردودا ضمنا بحسمها في ثبوت المديونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 275 م ت و246 م ا ع-الفصل 246 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.