Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51087 بتاريخ 18/04/2023 : قيام مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط عن النقص الحاصل أثناء وجود البضاعة في عهدته

J P 51087/202318 avril 2023

Principe juridique

  1. يُعتبر النقل دوليا متعدد الوسائط متى تم نقل البضائع بوسيلتين مختلفتين على الأقل على أساس عقد واحد تُثبته وثيقة نقل متعددة الوسائط تتضمن أخذ متعهد النقل البضائع في عهدته وتعهدَه بتسليمها وفق شروط العقد.
  2. تقوم مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط عن الخسارة أو التلف متى ثبت حصول الضرر في الفترة التي كانت فيها البضائع في عهدته من وقت تسلمها إلى وقت تسليمها ما لم يثبت اتخاذه أو من استعان بهم كل التدابير المعقول طلبها لتلافي الحادث وعواقبه.
  3. لا يرفع متعهد النقل متعدد الوسائط عنه المسؤولية استعانته بغيره لتنفيذ مرحلة من مراحل النقل ما دام يتصرف بصفة شخصية ويتحمل مسؤولية تنفيذ عقد النقل وتبقى مسؤوليته قائمة تجاه صاحب البضاعة عن أفعال مستخدميه أو وكلائه أو من استعان بهم لتنفيذ العقد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 14 من القانون عدد 21 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 المتعلق بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع-الفصل 18 من ذات القانون-الفصل 242 م إع-الفصل 175م م م ت-لبفصل 175 م م م ت-الفصل 4 من القانون عدد 31 لسنة 1998 المتعلق بالنقل الدولي متعدد الوسائط-الفصل 4 من القانون عدد 21 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 المتعلق بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع-الفصل 21 من قانون 11/03/1998 المتعلق بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع-أحكام الفصل 18 من نفس القانون-الفصل 20 من هذا القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.