Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33926 بتاريخ 14/03/2017 : وجوب وضوح منطوق الحكم وتناسقه ضمانا لصحته
Principe juridique
- لا تعدّ المحكمة خارجة عن حيادها لمجرد تحققها من الأسانيد الواقعية والقانونية التي طرحها الخصوم وإعمالها للقواعد التي تمسكوا بها أو أوجب المشرع تطبيقها ثم إنزال صحيح القانون على النزاع دون أن تتولى تكوين حججهم أو إتمامها.
- يتعين على المحكمة عند نظر الاعتراض على الحكم أن تلتزم بكون هذا الطعن امتدادا للخصومة الأصلية لا خصومة جديدة، فلا يصح توجيه القضاء إلى غير نطاق ما يقتضيه تصحيح ما شاب الحكم المعترض عليه من مخالفة لمقتضيات الاعتراض.
- من شروط صحة الحكم أن يكون منطوقه واضحا ومتناسقا، ويعدّ الحكم مشوبا بعيب يوجب نقضه متى جمع منطوقه بين الإقرار والتعديل ثم القضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية على وجه ينشئ تضاربا يوقع في اللبس حول المقضي به.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.