Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61590.2018 بتاريخ 15/05/2019 : عدم ثبوت إسقاط الزيادة التعاقدية في معين الكراء بمجرد عدم استخلاصها سابقا
Principe juridique
- لا يفترض إسقاط الدائن لحقه في الزيادة الاتفاقية المضمّنة بعقد الكراء بمجرد عدم تفعيلها أو عدم استخلاصها خلال مدد سابقة، ما لم تقم قرائن قوية ومتظافرة تفيد دلالة صريحة أن مراده ترك الحق نهائيا وإبراء ذمة المدين منه.
- يبقى معلوم الزيادة الاتفاقية جزءا من معين الكراء مستحقا بالنسبة للمعاليم الحالة التي لم تنقض مدة سقوطها بمرور الزمن، ولا يتجه التمسك بالسقوط إلا متى انقضى الأجل القانوني ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
- لا يقتضي انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة بسبب الوفاة إعلام المدين على معنى انتقال الدين الناشئ عن العقد، إذ يكفي ثبوت صفة الوارث لقيامه بالمطالبة بالحقوق المتصلة بالمخلف دون خضوع لواجب الإعلام.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصلين 384 و 408 من م ا ع autres décisions
- الفصل 350 من م ا ع autres décisions
- الفصل 351 من م ا ع autres décisions
- الفصل 205 من م ا ع autres décisions
- الفصل 219 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 219 و 220 autres décisions
- الفصل 481 من اخير م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.