Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22685.2020 بتاريخ 05/04/2021 : استحقاق البنت للتعويض عن الضرر الاقتصادي يتوقف على انعدام الدخل وثبوت عدم الزواج

قرار تعقيبي عدد 22685.2020 بتاريخ 05/04/2021 : استحقاق البنت لتعويض الضرر الاقتصادي يثبت بانعدام الدخل

J P 22685.2020/20215 avril 2021

Principe juridique

  1. يُستفاد من أحكام الفصل 143 من مجلة التأمين أنّ استحقاق البنت لتعويض الضرر الاقتصادي يقوم على معيارين حصريين هما ثبوت عدم الزواج وانعدام الدخل لديها.
  2. لا تُضيف أحكام الفصل 143 من مجلة التأمين والفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية شروطا أخرى لاستحقاق البنت لتعويض الضرر الاقتصادي، فلا يُشترط لتقرير هذا التعويض ثبوت دخل للهالك أو مراعاة سنّ التقاعد.
  3. متى ثبتت للمحكمة عناصر عدم الزواج وانعدام الدخل بالنسبة للبنت فإنّ تقرير التعويض عن الضرر الاقتصادي يكون تطبيقا سليما لمقتضيات الفصل 143 من مجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.