Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34678.2015 بتاريخ 28/12/2016 : تكييف الفعل كدعوى كف شغب يقتضي اقترانه بتصرف مادي معارض لحوز الغير

قرار تعقيبي عدد 34678.2015 بتاريخ 28/12/2016 : قيام دعوى كف الشغب بتوفر عنصر مادي مع عنصر معنوي يتمثل في معارضة حوز الغير

J P 34678.2015/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. التمييز بين دعوى الشغب ودعوى رفع المضرة يقوم على أن الشغب يفترض فعلا ماديا يعكر الحيازة مقرونا بإرادة معارضة حوز الغير، فإذا انتفى ادعاء المعارضة انقلب النزاع إلى مجرد عمل مادي ضار لا ينهض أساسا لكف الشغب.
  2. قيام الشغب قانونا يقتضي اجتماع عنصر مادي يتمثل في فعل أو تصرف يعكر الحيازة أو يعرقلها مع عنصر معنوي يتمثل في إنكار حوز الغير أو معارضته، ويكفي ثبوت هذين العنصرين لاعتبار الدعوى دعوى حوزية لا دعوى مضار الجوار.
  3. محكمة الموضوع صاحبة السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات وتكوين قناعتها، ولا تلزم بالرد على جميع الدفوع متى أسست حكمها على أسباب حقيقية لها أصل ثابت بالملف يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الدفوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 51 و 52 و 54 من م م م ت-الفصل 99 م ا ع-الفصول 51 و 52 و 53 و 54 من م م م ت-99 و 22 من م ا ع-الفصل 99 م ا ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 22 م م م ت-الفصل 53 م م م ت-الفصل 99 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.