Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20516 بتاريخ 19/03/2021 : ثبوت الدين لا يقوم إلا بحجة راجحة على مجرد الإنكار

J P 20516/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. الأصل براءة الذمة، ومن يدعي شغلها بدين يتحمل عبء إثباته، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الإضافة الأحادية للمبالغ ما لم تُعضّد بحجة تُثبت المديونية وفق القواعد العامة للإثبات.
  2. إذا ثبت الدين بحجة معتبرة فإن الإنكار المجرد أو المنازعة غير المؤيدة بما ينال من تلك الحجة لا ينهض سببًا قانونيًا لنقض الحكم القاضي بثبوت المديونية.
  3. الدفع الذي لم يُثر أمام محكمة الأصل لأول مرة أمام محكمة التعقيب يعد مطعنًا جديدًا لا يُقبل متى كان لا يتعلق بالنظام العام.
  4. لا يقوم اتصال القضاء وحجية الشيء المحكوم به إلا بتوفر شروطه القانونية، ولا محل للتمسك به عند اختلاف الموضوع أو عند غياب حكم سابق يقضي بإبطال السند المعتمد لإثبات الدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.