Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83064.2019 بتاريخ 19/02/2020 : رفض إجراء التحريرات المكتبية عند غياب بداية حجة على اتحاد محل النزاع بالأصل التجاري
Principe juridique
- إجراء التحريرات المكتبية من أعمال التحري المندرجة ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فلها أن تأذن به متى رأت فيه فائدة لكشف الحقيقة ولها أن تعرض عنه متى تبين لها عدم جدواه دون أن يعد ذلك خرقا للقانون.
- التمسك باكتساب الحق التجاري في كراء مخزن يقتضي الإدلاء بما يفيد أن استغلال محل النزاع يعد امتدادا لمحل تجاري أصلي على ملك المتسوغ أو على ملك الغير، باعتبار أن اتحاد المحلّين شرط واقعي جوهري لإثبات توفر شروط الحماية القانونية.
- إذا تجردت دفوعات الخصم من ولو بداية حجة على توفر شروط اكتساب الحق التجاري، فإن رفض المحكمة إجراء التحريرات المكتبية لا يعيب قرارها مادام الهدف من تلك الإجراءات ليس إعداد حجج الخصوم وإنما كشف حقيقة قائمة على مؤيدات أولية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 3 من قانون 25/5/1977 autres décisions
- الفصل 2 autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصول 1 و 2 و 3 و 4 من قانون 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 1 و 3 من قانون 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.