Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39257 بتاريخ 30/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 39257 بتاريخ 30/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 39257/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أخلّ الطاعن بأحد الموجبات الإجرائية التي أوجبها القانون لاستكمال ملف الطعن داخل الأجل المحدد، ومن ذلك عدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. تثير محكمة التعقيب المسقطات الإجرائية وجوبا ولو من تلقاء نفسها متى تبيّن لها من ملف القضية قيام سبب من أسباب السقوط المنصوص عليها قانونا.
  3. عدم تمكين محكمة التعقيب من الاطلاع على الحكم المطعون فيه يحول دون ممارسة رقابتها على أسانيده القانونية، بما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.