Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46758 بتاريخ 05/04/2023 : عدم قبول دعوى كف الشغب عند انتفاء الحوز الفعلي بالمدة القانونية

J P 46758/20235 avril 2023

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى الحوزية أن يثبت المدعي حوزا فعليا هادئا مستمرا لمدة تفوق العام بصفة مالك دون شغب ولا نزاع وإلا اعتبرت الدعوى غير قائمة على شروطها القانونية.
  2. تضارب وسائل الإثبات في شأن بداية الحوز أو عناصره الجوهرية يبرر قانونا استنتاج انتفاء شرط الحوز وترتيب رفض الدعوى الحوزية لعدم استجماع شروطها.
  3. إثبات الحوز في الدعاوى الحوزية لا ينحصر في البينة غير أنه متى خلا الملف من عناصر مادية وموضوعية أخرى كافية لإثبات الحوز فإن الدعوى تظل مجردة ولا تنهض موجبا للحماية الحوزية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.