Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76555 بتاريخ 28/10/2025 : التمسك بدعوى التمليك لا ينهض مانعا قانونيا من الحكم بكف الشغب عن عقار مسجل

J P 76555/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب تتجه إلى حماية الوضع الظاهر للحق العيني المرسم ويكفي لقيامها تحقق واقعة مادية أو قانونية تعطل انتفاع صاحب الحق المرسم بملكه.
  2. التمسك بأحكام التمليك عن حسن نية لا يصلح قانونا لرد دعوى كف الشغب متى اختلف موضوع الدعويين وثبت الشغب على معنى النص المنظم لحماية العقار المسجل.
  3. إذا استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف في استخلاص ثبوت الشغب فإن تقديرها للوقائع والأدلة يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصلين 36 و307 م ح ع-الفصل 37 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-أحكام الفصل 37 م ح ع-أحكام الفصل 36 م ح ع-أحكام الفصل 37 م ح ع-أحكام الفصلين 36 و 37 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-أحكام الفصل 307 م ح ع-أحكام الفصل37 م ح ع-أحكام الفصل 307 م ح ع-أحكام الفصلين 36 و37 م ح ع-أحكام الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.