Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76555 بتاريخ 28/10/2025 : التمسك بدعوى التمليك لا ينهض مانعا قانونيا من الحكم بكف الشغب عن عقار مسجل
Principe juridique
- دعوى كف الشغب تتجه إلى حماية الوضع الظاهر للحق العيني المرسم ويكفي لقيامها تحقق واقعة مادية أو قانونية تعطل انتفاع صاحب الحق المرسم بملكه.
- التمسك بأحكام التمليك عن حسن نية لا يصلح قانونا لرد دعوى كف الشغب متى اختلف موضوع الدعويين وثبت الشغب على معنى النص المنظم لحماية العقار المسجل.
- إذا استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف في استخلاص ثبوت الشغب فإن تقديرها للوقائع والأدلة يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصلين 36 و307 م ح ع-الفصل 37 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-أحكام الفصل 37 م ح ع-أحكام الفصل 36 م ح ع-أحكام الفصل 37 م ح ع-أحكام الفصلين 36 و 37 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-أحكام الفصل 307 م ح ع-أحكام الفصل37 م ح ع-أحكام الفصل 307 م ح ع-أحكام الفصلين 36 و37 م ح ع-أحكام الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.