Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82898 بتاريخ 05/08/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر الجلسة إلا من قاض واحد

J P 82898/20255 août 2025

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون بمراقبة استيفاء الأحكام للإجراءات والصيغ الشكلية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
  2. يعد إمضاء لائحة الحكم ومقتضى حضور القضاة الذين أمضوها بجلسة التصريح شرطا جوهريا لصحة الحكم متى كانت المفاوضة سرية ولا يشارك فيها إلا القضاة الذين تلقوا المرافعة.
  3. يترتب على عدم استكمال الإمضاءات الواجبة بمحضر الجلسة المتضمن للحكم بطلان الحكم لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.