Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27820.2021 بتاريخ 19/11/2021 : رفض مؤاخذة محكمة الأصل بعدم إجراء اختبار تكميلي متى تخلف الطالب عن تقديم مؤيداته الجوهرية
قرار تعقيبي عدد 27820.2021 بتاريخ 19/11/2021 : رفض مؤاخذة محكمة الأصل بعدم إجراء اختبار تكميلي عند غياب ما يعضد جديّة الطلب
Principe juridique
- لا تُؤاخذ محكمة الأصل على رفض إجراء اختبار تكميلي متى كان طالب الإجراء لم يقدّم ما يدعم جديّة طلبه من وثائق أو مؤيدات تُنشئ أساسا واقعيا وقانونيا للاستجابة إليه.
- يُعدّ عدم حضور المعني بعملية الاختبار وعدم تمكين الخبير من المؤيدات التي يُفترض أن تغيّر نتيجة الخبرة قرينة على افتقار دفعه إلى الجديّة بما يسوّغ للمحكمة الاكتفاء بما انتهت إليه الخبرة دون تعميق إجراءات التحقيق.
- الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لوقائع القضية وأدلتها دون إبراز خطإ قانوني في فهم الوقائع أو تطبيق القانون يُرفض لأنه يخرج عن رقابة محكمة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.