الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ36580/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 7/02/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 5/4/2016 تحت عـ36580ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** ***** القاطن ب***** ***** ***** ***** ***** ***** محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36580/2020 بتاريخ 07/02/2020 : عدم قبول المطاعن المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- إن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في أوجه الطعن والدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، فلا تقبل منها المطاعن التي تثار لأول مرة أمامها.
- لا تتناول محكمة التعقيب المطاعن المثارة لأول مرة إلا إذا كانت مماسّة بالنظام العام، إذ يعد ذلك استثناءً وحيدا على قاعدة حصر نظرها في حدود ما أثير أمام محكمة الموضوع.
- إن خلو تقرير نائب المستأنف ضده لدى محكمة الاستئناف من مناقشة مطاعن الاستئناف يترتب عليه اعتبار ما يثار لاحقا أمام التعقيب من أوجه مخالفة القانون وضعف التعليل مطاعن جديدة غير مقبولة ما لم تتصل بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.