الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 36548القضيـــة تاريخـــه :14 فيفري 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/09/2021 مضمن تحت عدد 560من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36548 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- عند ثبوت البطلان الشكلي المتعلق بلائحة الحكم يترتب إبطال الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن الموجهة إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 196 و 191 من م م م ت-الفصل 322 ن م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصول 288 و 302 و 287 من م م م ت-الفصلين 213 و 214 من م م م ت-الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.