Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 983 بتاريخ 25/02/2020 : بدء احتساب سقوط دعوى رفع المضرة من تاريخ حصول المضرة لا من تاريخ زرع الأشجار

J P 983/202025 février 2020

Principe juridique

  1. لا يبدأ احتساب سقوط دعوى رفع المضرة بمرور الزمن إلا من وقت حصول المضرة الفعلية التي تمسّ بحقوق الجوار، وليس من تاريخ إنشاء السبب المحتمل للمضرة.
  2. لا تتوقف صفة القائم بدعوى رفع المضرة على ثبوت الملكية، إذ يكفي توفر وضعية الجوار وثبوت المضرة لقيام الصفة طبق القواعد المنظمة للدعوى.
  3. تقدير وجود المضرة وكيفية رفعها يستند إلى السلطة التقديرية للمحكمة في مراقبة أعمال الخبير والأخذ بما تراه مؤسسا على معطيات فنية سليمة دون أن تكون ملزمة بما انتهى إليه متى تبيّن لها وجه التعديل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.