Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85696-85819 بتاريخ 26/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقييم الأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 85696/202026 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يستقيم إلا إذا كان واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض إلى الدفوعات المؤثرة والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة البناء القانوني للقرار.
  2. تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وترجيح بعضها ثبوتا أو نفيا من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كانت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  3. الاختبارات من المسائل الفنية التي تستنير فيها المحكمة بأهل الخبرة ويكون اعتمادها على تقرير واضح الدلالة دون لبس تعليلا سائغا متى تبنّت نتيجته دون تحريف لفحواه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.