Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86099.2011 بتاريخ 16/04/2015 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة حجج مكتوبة ثابتة التاريخ لها تأثير حاسم في قيام أركان الجريمة

J P 86099.2011/201516 avril 2015

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يكون الحكم الجزائي معلّلا تعليلا واقعيّا وقانونيّا صحيحا ومستمدّا من عناصر لها أصل ثابت بملف القضية، وإلا كان معرّضا للنقض بسبب انعدام أو قصور التعليل.
  2. إذا تعلّق الطعن بتحريف الوقائع بوقائع مكتوبة، فإن لمحكمة التعقيب مراقبة هذا الواقع المكتوب متى كان له تأثير على وجه الفصل في القضية، ويترتّب على إغفال محكمة الموضوع تمحيصه نقض قرارها.
  3. لا يجوز لقاضي الأصل أن يبني حكمه إلا على حجج قُدّمت أثناء المرافعة وتمّ التناقش فيها، ويُعدّ إهمال مناقشة الوثائق والمستندات الجوهرية التي تغيّر التكييف القانوني للوقائع خرقا لمقتضيات الإجراءات الأساسية موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.