Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66823 بتاريخ 25/10/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني باعتماد الأجر الأدنى المضمون ولو دون إثبات مباشرة نشاط مهني فعلي
قرار استئنافي عدد 66823 بتاريخ 25/10/2019 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند غياب الأجرة الفعلية لاحتساب غرامات حوادث المرور
Principe juridique
- لا يمتد شرط اعتماد الأجر السنوي للسنة السابقة للحادث إلا إلى حالة الأجر الحقيقي المصرح به عند احتساب الخسارة الحقيقية في الدخل، ولا يُسحب على الأجر الأدنى السنوي المضمون ما لم يرد به نص.
- يُفهم من إطلاق عبارتي الفصلين 127 و134 من مجلة التامين وتنصيصهما على إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب الأجرة الفعلية أن بلوغ سن الرشد يفيد مقدرة مهنية مفترضة، ويستوجب التعويض عن الإنقاص منها دون اشتراط إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي.
- تُقبل فواتير مصاريف العلاج متى كانت صادرة على مؤسسات استشفائية عمومية ومطابقة للتعريفة المعمول بها، ولا يُطرح التعويض عنها إلا إذا قدّم المؤمن ما يفيد عدم مطابقتها للتعريفات المعمول بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.