Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84674.2022 بتاريخ 16/07/2025 : نقض قرار الاستئناف عند الإخلال بتطبيق قواعد حجية التصرف الطويل كسبب لاستحقاق عقار غير مسجل

J P 84674.2022/202516 juillet 2025

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعقيب متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وفق الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت.
  2. لا يقضى بالاستحقاق في العقار غير المسجل على أساس التصرف إلا بعد التثبت من قيام تصرف قانوني مستوف لشروطه وتقدير وسائل الإثبات المرتبطة به وفق آليات البحث الاستحقاقي والخبرة.
  3. متى تبين لمحكمة التعقيب أن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه لم تبن قضاءها على تطبيق سليم لمقتضيات الاستحقاق المثارة لديها تعين نقض القرار مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.