Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66978 بتاريخ 26/11/2019 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند عدم وجود عقد تأمين مطلقا
Principe juridique
- يُفهم من إحالة النص على وصف المسؤول بأنه «غير مؤمن» على نحو مطلق أنّ تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم وجود عقد تأمين أصلا، ولا يقتصر على صور عدم نفاذ العقد أو انقضائه أو فسخه أو إيقافه المحددة على سبيل الحصر ضمن حالات «عدم التأمين» المرتبطة بعقد قائم.
- تعداد حالات «عدم التأمين» الواردة على سبيل الحصر ينصرف إلى الصور التي يكون فيها عقد التأمين موجودا لكنه غير نافذ أو معطل لأسباب قانونية محددة، ولا يمنع ذلك من إلزام الصندوق بالضمان عندما تتحقق حالة انعدام التأمين مطلقا باعتبارها داخلة في مدلول «غير مؤمن».
- سلطة القاضي في الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة هي سلطة تقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف.
- احترام مقتضيات عرض الملف على النيابة العمومية في النزاعات التي تكون فيها الدولة أو مؤسسة عمومية طرفا يتحقق بعرضه مرة واحدة، ولا يشترط القانون إعادة العرض في كامل أطوار التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 26 من مجلة التأمين-الفصل 120 من مجلة التأمين-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 167 م مجلة التأمين-الفصل 173 من نفس المجلة-الفصل 118 من هذه المجلة-الفصل 11 من هذه المجلة-الفصل 22 من هذه المجلة-الفصل 126 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.