Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67859 بتاريخ 09/10/2024 : عدم سريان إلزامية اتفاقية التعويض لحساب الغير على المتضرر عند اختياره اللجوء مباشرة إلى التقاضي
Principe juridique
- يستفيد المتضرر غير السائق من قرينة موضوعية تقرّ بحقه في التعويض ولا تُعارَض إلا بحالة الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره أو بحالة تعمده إلحاق الضرر بنفسه.
- لا مجال لتطبيق جدول تحديد المسؤوليات إلا في مواجهة المتضرر السائق الذي يُعارَض عند التعويض بنسبة المسؤولية وفق أحكام الفصل 123 م ت، أما المتضرر غير السائق فتُطبّق بشأنه قرينة التعويض المنصوص عليها بالفصل 122 م ت.
- إن قصر توجيه الدعوى القضائية على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية يقتضي سبق تقديم طلب في التسوية الصلحية وعدم إبرام صلح، أما عند اللجوء مباشرة إلى التقاضي فلا تُواجَه مطالب المتضرر بأحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير لعدم سريانها في مواجهته.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 121 وما بعدها-الفصل 123 من م ت-الفصلين 149 و 151 من م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-قانون التامين عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005-الفصل 122 م ت-الفصل 148 من مجلة التأمين-الفصلين 06 و 14 من إتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.