Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69926 بتاريخ 22/03/2012 : اختصاص الدوائر التجارية يندرج ضمن النظام العام متى كانت الدعوى نزاعا بين تجار بشأن نشاطهم التجاري

J P 69926/201222 mars 2012

Principe juridique

  1. يُعدّ النزاع تجاريا متى كان قائما بين تجار وفيما يخص نشاطهم التجاري، ويترتب عن ذلك اختصاص الدوائر التجارية بالنظر فيه باعتبار الغاية التشريعية من إحداثها توفير حماية أوكد للديون والنزاعات التجارية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
  2. لا يجوز اعتبار إسناد النزاع التجاري إلى الدائرة المدنية مجرد توزيع داخلي لا يهم النظام العام متى تحققت صفة التاجر لدى الطرفين وتعلّق النزاع بالنشاط التجاري، لأن ذلك ينطوي على سوء تأويل لمقاصد إحداث الدوائر المختصة.
  3. يتعين على محكمة الأصل عند قيام موجب تنازع اختصاص حكمي أن تُحيل ملف القضية على النيابة العمومية داخل الأجل المستوجب لإبداء رأيها، ويُعدّ إغفال هذا الإجراء خرقا للأحكام الإجرائية المنظمة له.
  4. يُعدّ رفض محكمة الموضوع لإجراء اختبار في مسألة فنية يتعذر الحسم فيها دون خبرة وغياب الوثائق الفنية اللازمة من الملف ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع متى كان ذلك الإجراء هو الوسيلة الملائمة للتحقق من محل المنازعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.