Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36277/36278/36279/36280 بتاريخ 29/12/2011 : توحيد الآراء لا يقبل بطلب الخصوم
Principe juridique
- توحيد الآراء بين دوائر محكمة التعقيب إجراء تنسيقي داخلي تتولاه المحكمة بمبادرة من الرئيس الأول ولا صفة للخصوم في إثارته لكونه ليس سببا من أسباب الطعن بالتعقيب ولا حالة من حالات الخطأ البيّن.
- ينحصر مجال توحيد الآراء في الاختلافات القانونية المتصلة بعمل الدوائر وبنزاع مازال منشورا أمام إحدى الدوائر دون اعتبار للوقائع أو للتصرفات القانونية التي أثير بمناسبتها الاختلاف.
- إذا حسم النزاع بصفة باتة انقضت سلطة المحكمة وخرج النزاع عن ولايتها ولا يجوز إعادة النظر فيه لأن الفصل في موضوع واحد مرتين يتعارض مع الحصانة التي تكتسبها الأحكام القطعية.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت-الفصل 193 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.