Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69505 بتاريخ 03/12/2024 : خضوع الرجوع إلى المكرى بعد غرامة الحرمان لإجراءات قانون الأكرية التجارية

قرار تعقيبي عدد 69505 بتاريخ 03/12/2024 : خضوع الرجوع إلى المحل لأحكام الفصل 10 من قانون 1977 متى ثبت تقاضي غرامة الحرمان طبق الفصل 9

J P 69505/20243 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا يعتدّ بالاتفاق المزعوم على تسويغ جديد خاضع لأحكام القانون العام متى كشفت عناصر الملف عن ارتباط النزاع بحق الرجوع إلى المحل ضمن نظام الملكية التجارية بما يستوجب إخضاعه لأحكامه الخاصة.
  2. تستقل محكمة الموضوع بتكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها لاختيار النظام القانوني الواجب التطبيق، طالما كان تكييفها مؤسّسا على عناصر ثابتة بالملف.
  3. يستفاد من ثبوت تقاضي المتسوغ لغرامة الحرمان طبق الفصل 9 ومن التنصيص على حق الرجوع إلى المكرى باتفاق الطرفين أن ممارسة هذا الرجوع تظل محكومة بمقتضيات الفصل 10 ولا تنشئ بذاتها علاقة تسويغ جديدة خارجة عن نطاق الأكرية التجارية.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 728 م ا ع-الفصل 10 من قانون الأكرية-الفصول 728 و242 و243 م ا ع-الفصول 10 و32 و33 و34 من قانون الأكرية التجارية-الفصلين 09 و10 من قانون الملكية التجارية-الفصل 9 من قانون الملكية التجارية-الفصل 10 من قانون 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.