Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70387.2018 بتاريخ 28/01/2020 : اعتبار خلاص الشيك ثابتا بمحضر التنفيذ الرسمي
Principe juridique
- الشيك بوصفه وسيلة خلاص يقتضي تحقق الخلاص الفعلي له، ويظل أثره في الوفاء قائما متى ثبت حصول الخلاص وفق الوسائل القانونية المعتمدة.
- المحضر الرسمي المحرر من مأمور عمومي يثبت ما ورد به ولا يمكن مجادلته في حجيته إلا بالطعن بالزور، ولا تمتد المنازعة في تسليم مبلغ الخلاص إلى التشكيك في ثبوت الخلاص ذاته متى ورد بمحضر رسمي.
- إذا قام مأمور عمومي بتنفيذ السند التنفيذي في إطار وكالة قانونية عن طالب التنفيذ، فإن ما يباشره من أعمال في حدود تلك الوكالة يلزم الأصيل ولا يجوز الاحتجاج بها على الخصم، ويكون رجوع الأصيل عند حصول إخلال على المأمور العمومي لا على طرف النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.