Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77606 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات الأساسية
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني، ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية المرتبة للجزاء عند الإخلال به.
- لا تقوم الصورة الضوئية غير المستوفية لكامل شروط المطابقة القانونية مقام النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه، ولا تُنتج آثارها في استيفاء متطلبات قبول مطلب التعقيب شكلا.
- تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام الإجراءات الأساسية المقررة لقبول الطعون، دون توقف على طلب من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.