Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32969 بتاريخ 26/01/2022 : دعوى الخروج لعدم خلاص معينات الكراء بالمحلات التجارية لا تتقيد حصرا بإجراءات الفصل 23 من قانون 1977
Principe juridique
- دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ بالمحلات التجارية تبقى جائزة طبقا لأحكام القانون العام متى كان المقصود منها استخلاص معينات الكراء دون المساس بوجود العلاقة الكرائية أو بحق التجديد، فلا تعتبر مخالفة لمقتضيات الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977.
- إجراءات الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977 تنصرف إلى دعاوى الفسخ المترتبة عن عدم الخلاص، ولا يلزم منها حصر سبل حماية المسوغ في طريق الفسخ دون غيره متى لم يقع نسخ أحكام الفصول 767 وما بعده من م ا ع صراحة أو ضمنا في خصوص المحلات التجارية.
- المنازعة في معينات الكراء لا تكتسي جدية مانعة من اختصاص قاضي الاستعجال إذا كان ترك المتسوغ للمكرى مترتبا عن تنفيذ حكم استعجالي صادر بسبب عدم وفائه بالتزامه بخلاص معينات الكراء، لأن آثار التنفيذ لا تنفي أصل الالتزام ولا تجعل النزاع ماسا بأصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 767 من م ا ع-الفصل 792 من م ا ع-الفصل 269 من م ا ع-الفصل 31 من نفس القانون-الفصل 32 من نفس القانون-الفصل 542 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.