Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50186.2021 بتاريخ 29/05/2023 : دعوى كف الشغب عن عقار مسجل تقوم على حماية المالك

J P 50186.2021/202329 mai 2023

Principe juridique

  1. متى تعلقت المنازعة بكف الشغب عن الانتفاع بعقار مسجل فإنها تخضع لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية بما يحدد الاختصاص لحاكم الناحية دون اعتبار لإحالة أحكام الحوز الواردة بالفصل 51 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. دعوى رفع المضرة لا تقوم إلا على مضرة ناشئة عن استعمال الجوار للعقار دون تجاوز أو استيلاء على عقار المدعي، بينما دعوى كف الشغب في العقار المسجل تتحقق عند تعمد الغير منع المالك من الانتفاع بملكه أو تجاوز الشريك بالاستيلاء على منابات شريكه وتجيز الحكم بإزالة أسباب الشغب.
  3. لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بإجراء أبحاث عينية متى استخلصت ثبوت الشغب من وسائل إثبات كافية، ولا يعد الحكم بإزالة مظاهر الشغب وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فصلا في نزاع استحقاقي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.