Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50097.2022 بتاريخ 26/04/2023 : استحقاق مقابل الانتفاع بالمحل يبرر تدخل قاضي الاستعجال لوقف الضرر المتفاقم
Principe juridique
- إن منازعة المنتفع بالمحل في قيام العلاقة الكرائية لا تعفيه من أداء مقابل استغلاله للمحل إلى حين فصل قضاء الأصل في وجود تلك العلاقة ومآل العقد الذي استند إليه الانتفاع.
- يستحق مالك الجدران مقابل الانتفاع بالمحل على أساس معين الكراء المحدد بالشروط التعاقدية الأصلية متى ثبت الانتفاع دون أداء.
- يعدّ استمرار الانتفاع بالمحل دون دفع مقابل ضررا متفاقما ومستمرا يقتضي وضع حد له بتدخل القاضي الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.