Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50097.2022 بتاريخ 26/04/2023 : استحقاق مقابل الانتفاع بالمحل يبرر تدخل قاضي الاستعجال لوقف الضرر المتفاقم

J P 50097.2022/202326 avril 2023

Principe juridique

  1. إن منازعة المنتفع بالمحل في قيام العلاقة الكرائية لا تعفيه من أداء مقابل استغلاله للمحل إلى حين فصل قضاء الأصل في وجود تلك العلاقة ومآل العقد الذي استند إليه الانتفاع.
  2. يستحق مالك الجدران مقابل الانتفاع بالمحل على أساس معين الكراء المحدد بالشروط التعاقدية الأصلية متى ثبت الانتفاع دون أداء.
  3. يعدّ استمرار الانتفاع بالمحل دون دفع مقابل ضررا متفاقما ومستمرا يقتضي وضع حد له بتدخل القاضي الاستعجالي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.