Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22578/2020 بتاريخ 03/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة وثائق الإثبات الجوهرية المقدمة لدحض سبب الطرد

قرار تعقيبي عدد 22578/2020 بتاريخ 03/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة وثائق جوهرية تمسك بها الخصوم لإثبات الصبغة الحقيقية والجدية للطرد

J P 22578/2020/20203 juillet 2020

Principe juridique

  1. يستوجب تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية أن يتناول عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وأن يجيب عنها برد مستساغ وسليم، وإلا عدّ التعليل قاصرا وفق المقتضيات المقررة لمحتوى الأحكام.
  2. لا يكفي لنفي ثبوت الأخطاء المنسوبة للأجير أن تكتفي المحكمة بعبارة عامة مفادها انعدام الإثبات إذا تمسك المشغل بوثائق محددة على معنى عناصر إثبات، إذ يتعين على المحكمة التعرض لتلك الوثائق ومناقشتها وتحديد موقفها منها.
  3. يمارس القاضي سلطة تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد على أساس عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، ويترتب عن عدم فحص تلك العناصر والإجابة عن الدفوع المتصلة بها قصور في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.