Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34073 بتاريخ 20/10/2021 : تكييف مطاعن النفقة والجراية العمرية كمجادلة موضوعية متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل كاف مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف

J P 34073/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير معين النفقة ومبلغ الجراية العمرية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومتناسقا وسليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يشكل عدم التنصيص صراحة على عنصر من عناصر التقدير كعنصر المسكن ضعفا في التعليل إذا استدل من سياق التعليل أن المحكمة قد أخذته بعين الاعتبار ضمنيا عند تحديدها للمبلغ المحكوم به.
  3. يكون الطعن موجها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوسائل الإثبات واستخلاصها غير مقبول تعقيبيا متى انتهت المحكمة إلى نتيجة مبنية على تعليل مستساغ وتطبيق سليم للنصوص المنظمة للنفقة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصول 31 و 52 و 52 من م اش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.