Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51249 بتاريخ 05/04/2023 : اعتماد المحكمة الاستئنافية سقف مكافأة نهاية الخدمة وفق الفصل 22 في صورته الأولى رغم ثبوت شرط أنفع للعامل باتفاقية مشتركة
Principe juridique
- متى ثبت وجود اتفاقية مشتركة أو نص قانوني يتضمن شروطا أحسن لفائدة العامل في تقدير مكافأة نهاية الخدمة فإن تطبيق الفصل22 م.ش يقتضي اعتماد الصورة التي تُحيل إلى الشرط الأنفع لا الاقتصار على سقف أجرة ثلاثة أشهر الوارد بالصورة الأولى.
- الإحالة الواردة بالفصل الرابع من الامر عدد887 لسنة2002 وكذلك بالتنصيص الموافق له ضمن الامر عدد1098 لسنة2003 تشمل قواعد الفصل22 م.ش في صورتيها بما يجعل الحد الأقصى لأجرة ثلاثة أشهر غير واجب التطبيق إذا أقرّ الشرط الأنفع للعامل تقديرا أعلى.
- طبقا للفصل191م.م.م.ت فإن محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها تعديل عنصر قضت به محكمة الموضوع الأولى استنادا إلى اتفاقية مشتركة ثابت انطباقها متى كان ذلك خارج نطاق المسألة التي انصب عليها قرار النقض.
Textes appliqués
- طبق الفصل185م.م.م.ت-وبمقتضيات الفصل الرابع من الامر التطبيقي عدد887 لسنة2002 المؤرخ في 22/04/2002-الامر عدد1926 لسنة1997 المؤرخ في 29/09/1997-القانون عدد24 لسنة2007 المؤرخ في 18/11/1996-القانون عدد101 لسنة1996 المؤرخ في 18/11/1996-القانون عدد24 لسنة2002 المؤرخ في 27/02/2002-الفقرة الثانية من الفصل2جديد من القانون عدد24-الفصل السادس جديد من الامر عدد887-الفصل الرابع من نفس الامر-الفصل22 من مجلة الشغل-الفصل16جديد المتعلق بمكافاة نهاية الخدمة-القرار التعقيبي عدد35491 بتاريخ 01/07/2016-الامر عدد1098 المؤرخ في 19/05/2003-فقرته24-الفصل191م.م.م.ت-فصله الرابع-الفصل الاول من الامر عدد1098 لسنة2003 المؤرخ في 19/05/2003-فقرته23-الفصل22 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.