Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51245 بتاريخ 05/04/2023 : اعتماد محكمة الإحالة الفصل 22 م.ش في صورته الأولى فقط رغم ثبوت اتفاقية مشتركة أصلح للعامل يوجب النقض
Principe juridique
- إذا ثبت وجود اتفاقية مشتركة أو نص أصلح للعامل يحدد مكافاة نهاية الخدمة بما يفوق الحد الأقصى الوارد بالفقرة الأولى من الفصل22 م.ش فإن تطبيق هذا الفصل يقتضي اعتماد صورته الثانية المبنية على الاحتكام إلى الشروط الأوفر منفعة للعامل.
- الإحالة الواردة بالأوامر التطبيقية المنظمة للتكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية إلى الفصل22 من مجلة الشغل تنصرف إلى تطبيقه بكلا صورتيه بما يشمل مراعاة القوانين أو الاتفاقيات الأوفر منفعة للعامل عند ثبوتها.
- محكمة الإحالة ملزمة بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض عملا بالفصل191م.م.م.ت ولا يجوز لها تعديل عنصر لم يشمله النقض أو تأسيس التعديل على قراءة مجتزأة للنص القانوني المعتمد.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-القانون عدد24 لسنة2007 المؤرخ في 18/11/1996-القانون عدد24 لسنة2002 المؤرخ في 27/02/2002-الفصل2جديد من القانون عدد24-الفصل السادس جديد من الامر عدد887 لسنة2002 المؤرخ في 22/04/2002-الفصل الرابع من الامر عدد887-الفصل22 من مجلة الشغل-الفصل16جديد-الفصل191م.م.م.ت-الامر عدد1098 المؤرخ في 19/05/2003-الفصل24-الفصل الاول من الامر عدد1098 لسنة2003 المؤرخ في 19/05/2003-فقرته23 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.