Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21514/2020 بتاريخ 30/10/2020 : استحقاق غرامات الطرد يقتضي تكييفا معللا لطبيعة انقطاع العلاقة الشغلية على ضوء سند مادي ثابت

J P 21514/2020/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وأن تُستخلص النتائج القانونية منها بتعليل واضح ومؤسس على القانون وعلى الحجج المعتمدة.
  2. يقتضي التسبيب السليم أن تُبيّن محكمة الموضوع السند المادي الذي اعتمدته وأن تُنزل حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها التكييف الصحيح مع بيان السند القانوني المنطبق الذي يبرر النتيجة المقضي بها.
  3. لا يكفي القول بتمكين الأجير من جزء كبير من مستحقاته لنفي الحق في غرامات الطرد ما لم تُحدَّد طبيعة انقطاع العلاقة الشغلية وتُفحَص طبيعة المستحقات المدفوعة وما إذا كانت تشمل تعويضا عن الطرد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.