Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51053 بتاريخ 25/09/2023 : استبعاد التحسينات من غرامة الحرمان عند اشتراط الترخيص الكتابي
Principe juridique
- إذا تضمّن عقد الكراء شرطا عاما وصريحا يمنع إدخال التغييرات بالمحل إلا بعد موافقة كتابية من المالك فإن هذا الشرط يشمل التحسينات الضرورية والتغييرات الجوهرية على السواء دون لزوم لتأويله.
- تُستبعد التحسينات المُنجزة بالمكرى من عناصر تقدير غرامة الحرمان متى ثبت أنها أُدخلت دون موافقة كتابية مسبقة من المالك طبقا لشرط العقد.
- لا تُحتسب أجرة العملة المتعلقة بعملية النقل والانتصاب من جديد ضمن عناصر تقدير غرامة الحرمان باعتبارها من مصاريف النقل ولكونها مصاريف مستقبلية غير مؤكدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.