Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76185 بتاريخ 13/01/2021 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي للورثة مشروط بثبوت التبعية الاقتصادية وفق الضوابط العمرية والاجتماعية
Principe juridique
- التعويض عن الضرر الاقتصادي لفائدة الورثة لا يستحق إلا عند ثبوت التبعية الاقتصادية للمورث وتحقق الشروط القانونية المنظمة لانتفاع القرين والأبناء والبنت بهذا التعويض.
- قضاء محكمة الأصل بالتعويض عن الضرر الاقتصادي دون بيان الأسس المعتمدة لثبوت التبعية الاقتصادية ودون التثبت من توفر شروطها القانونية يعد مخالفا لأحكام مجلة التأمين ويوجب النقض في هذا الجزء.
- تقدير نسبة المسؤولية في حادث المرور يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُنيت على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق وتطبيق قانوني صحيح لجدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.