Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73677 بتاريخ 24/06/2019 : التزام المصرف المعزز بالوفاء يَحجُب الرجوع المباشر على المصرف فاتح الاعتماد عند عدم ثبوت التقديم المطابق
قرار تعقيبي عدد 73677 بتاريخ 24/06/2019 : مطالبة المستفيد لبنك فاتح الاعتماد في الاعتماد المستندي المعزز تتوقف على توجيه التقديم المطابق للمستندات إلى البنك المعزز بالطرق المتفق عليها
Principe juridique
- يترتب عن إجراء العقلة التوقيفية بموجب إذن قضائي قيام ارتباط إجرائي بين طلب الحكم بصحة إجراءات العقلة وطلب الحكم بالأداء بما يجعل القاضي المتعهد ملزما بالبت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.
- الاختصاص الحصري للمحاكم التونسية في الدعاوي المتعلقة بإجراء تحفظي أو تنفيذي يستهدف مالا موجودا بالبلاد التونسية يجلب معه تطبيق قواعد الاختصاص والإجراءات الداخلية المنظمة لدعوى تصحيح العقلة وآثارها.
- في الاعتماد المستندي المعزز يترتب التزام مباشر ومستقل على البنك المعزز تجاه المستفيد بشرط التقديم المطابق للمستندات إليه وفق الوسائل المتفق عليها ضمن الاعتماد، ولا تقوم مسؤولية البنك فاتح الاعتماد تجاه المستفيد في هذه الصورة دون إثبات توجيه التقديم المطابق على النحو المحدد تعاقديا.
- اشتراط وسيلة معينة لتقديم المستندات ضمن الاعتماد المستندي يجعل احترامها عنصرا جوهريا في تحقق التقديم المطابق، ولا يسوغ للمستفيد استبدالها بوسيلة أخرى غير منصوص عليها تأسيسا على مجرد التيسير ما لم يتضمن الاعتماد قبولا صريحا لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277-الفصل 123 CPCC-الفصل 4 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 10 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 8-4 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 7 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 11 من م ق د خ-الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 335 من م م م ت-الفصل 406 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصول 721 و722 و724 من المجلة التجارية-المادة 2 من الأصول والأعراف الموحدة نشرة 600-المادة 4 من الأصول والأعراف الموحدة-المادة 5 من الأصول والأعراف الموحدة رقم 600 لسنة 2007-المادة 7 من القواعد والأصول والأعراف الموحدة رقم 600 لسنة 2007-المادة 8 من القواعد والأصول والأعراف الموحدة رقم 600 لسنة 2007-المادة 13 من القواعد والأصول والأعراف الموحدة رقم 600 لسنة 2007-المادة 12 من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية-المادة 14 من الأصول والأعراف الموحدة-المادة 15 من الأصول والأعراف الموحدة-المادة 16 من الأصول والأعراف الموحدة-المادة 17 من الأصول والأعراف الموحدة-المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة-الفصل 453 مكرر من م إ ع-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 191 م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 153 من م م م ت-الفصل 224 من م م م ت-الفصل 225 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 18 من م م م ت-الفصل 15 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 28 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي-الفقرة الثانية من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.