Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73677 بتاريخ 24/06/2019 : التزام المصرف المعزز بالوفاء يَحجُب الرجوع المباشر على المصرف فاتح الاعتماد عند عدم ثبوت التقديم المطابق

قرار تعقيبي عدد 73677 بتاريخ 24/06/2019 : مطالبة المستفيد لبنك فاتح الاعتماد في الاعتماد المستندي المعزز تتوقف على توجيه التقديم المطابق للمستندات إلى البنك المعزز بالطرق المتفق عليها

J P 73677/201924 juin 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن إجراء العقلة التوقيفية بموجب إذن قضائي قيام ارتباط إجرائي بين طلب الحكم بصحة إجراءات العقلة وطلب الحكم بالأداء بما يجعل القاضي المتعهد ملزما بالبت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.
  2. الاختصاص الحصري للمحاكم التونسية في الدعاوي المتعلقة بإجراء تحفظي أو تنفيذي يستهدف مالا موجودا بالبلاد التونسية يجلب معه تطبيق قواعد الاختصاص والإجراءات الداخلية المنظمة لدعوى تصحيح العقلة وآثارها.
  3. في الاعتماد المستندي المعزز يترتب التزام مباشر ومستقل على البنك المعزز تجاه المستفيد بشرط التقديم المطابق للمستندات إليه وفق الوسائل المتفق عليها ضمن الاعتماد، ولا تقوم مسؤولية البنك فاتح الاعتماد تجاه المستفيد في هذه الصورة دون إثبات توجيه التقديم المطابق على النحو المحدد تعاقديا.
  4. اشتراط وسيلة معينة لتقديم المستندات ضمن الاعتماد المستندي يجعل احترامها عنصرا جوهريا في تحقق التقديم المطابق، ولا يسوغ للمستفيد استبدالها بوسيلة أخرى غير منصوص عليها تأسيسا على مجرد التيسير ما لم يتضمن الاعتماد قبولا صريحا لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.